المتقي الهندي
377
كنز العمال
أغتسل ، وإذا رأى أنه قد أحتلم ولم ير بللا فلا غسل عليه . ( عب ، هب عن عائشة ) . 26548 إذا التقى الختانان وغابت الحشفة ، فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل . ( طس عن ابن عمر ) . 26549 إذا جامع الرجل امرأته ثم أكسل ( 1 ) ، فليغسل ما أصاب المرأة منه ثم يتوضأ ( حم ق عن أبي بن كعب ) . 26550 إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها ، فقد وجب عليه الغسل وإن لم ينزل . ( حم ق د ه عن أبي هريرة ) ( 2 ) . 26551 إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل . ( م فر عن عائشة ) . 26552 إذا رأت فأنزلت فعليها الغسل . ( ه عن أنس ) . 26553 إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل . ( م ( 3 )
--> ( 1 ) أكسل : أكسل الرجل إذا جامع ثم أدركه فتور فلم ينزل ، ومعناه صار ذا كسل ، ومعنى الحديث ليس في الاكسال غسل وإنما فيه الوضوء وهذا على مذهب من رأى أن الغسل لا يجب إلا من الانزال وهو منسوخ . اه النهاية [ 4 / 175 ] ب . ( 2 ) أخرجه البخاري كتاب الغسل باب غسل ما يصيب من فرج المرأة ( 1 / 80 ) ص . ( 43 ) أخرجهما مسلم في صحيحه كتاب الحيض باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين رقم ( 348 و 349 ) ص .